الإمام الشافعي
264
أحكام القرآن
« فتجوز الإجارات « 1 » على هذا : لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به : من هذا وتجوز « 2 » الإجارات على خدمة العبد : قياسا على هذا ؛ وتجوز في غيره - : مما يعرف الناس . - : قياسا على هذا . » « قال : وبيان « 3 » : أن على الوالد : نفقة الولد ؛ دون أمه : متزوجة ، أو مطلّقة . » « وفي هذا ، دلالة : [ على « 4 » ] أن النفقة ليست على الميراث ؛ وذلك : أن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرّضاع على الأب ، دونها . قال « 5 » ابن عباس - في قول اللّه عزّ وجل : ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ : 2 - 233 ) . - : من أن لا تضارّ والدة بولدها « 6 » ؛ لا « 7 » : أن عليها الرضاع . » . وبهذا الإسناد في ( الإملاء ) : قال الشافعي : « ولا يلزم المرأة رضاع
--> ( 1 ) في الأم : « الإجارة » . ( 2 ) في الأصل : « ويجوز » ؛ ولعله محرف عما أثبتناه . وفي الأم : « فتجوز » ؛ وهو أحسن . ( 3 ) كذا بالأم . وهو معطوف على قوله السابق : « وبيان » . وعبارة الأصل : « وبيان على » ؛ ولعل الزيادة من الناسخ ( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 5 ) كذا بالأم ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « وقال » . ( 6 ) قد ذكر هذا الأثر أيضا ، في الأم ( ج 5 ص 95 ) : خلال مناظرة قوية بينه وبين بعض الحنفية ؛ فراجعها وراجع رده ( ص 94 ) على أثر عمر الذي تمسك به الخصم ؛ وراجع ذلك أيضا وما روى عن مجاهد : في السنن الكبرى ( ج 7 ص 478 ) ، ثم تأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي . ( 7 ) نجوز : أن هذا تفسير من الشافعي لكلام ابن عباس .